الصيمري

342

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مالك : يكره على كل حال . وقال ابن مسعود : لا يكره على كل حال . والمعتمد اختيار الشافعي ، وهو ظاهر الدروس ( 1 ) . مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء . قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا ، وان لم يقصده فإن كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة ، وكذا حكم الوطء في غير الفرجين . أما الوطء في أحدهما ، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر . مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة وان فاجأه النظر لم يأثم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كرر أفطر وعليه القضاء . قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وفرق في المبسوط ( 2 ) بين المحللة والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة . والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا ، فلا قضاء ولا أثم ولا كفارة ، وان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة ، وان لم يقصده ، فإن كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر إلى المحرمة دون المحللة . مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا نوى الصوم من الليل ، فأصبح مغمى عليه

--> ( 1 ) الدروس ص 74 . ( 2 ) المبسوط 1 / 272 - 273 .